الشيخ الأنصاري
159
كتاب المكاسب
جهة تضمنه للرضا بالعقد ، فإنه ليس بأدون من رضا المشتري بتقبيل الجارية . وقد صرح في المبسوط : بأنه إذا علم رضا البائع بوطء المشتري سقط خياره ( 1 ) ، ويؤيده رواية السكوني ( 2 ) في كون العرض على البيع التزاما . فهذا القول لا يخلو عن قوة .
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 83 . ( 2 ) الوسائل 12 : 359 ، الباب 12 من أبواب الخيار ، الحديث الأول .